منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٦ - الأول و الثاني الفقير و المسكين
جاز [٦٤٤] إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فلا بد في جواز الإعطاء- حينئذ- من الوثوق بفقره.
(مسألة ١١٤٠): إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لم يجز، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال، و إن كان أظهر، [٦٤٥] و كذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
(مسألة ١١٤١): لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، و يجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.
(مسألة ١١٤٢): إذا دفع الزكاة- باعتقاد الفقير- فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل [٦٤٦] وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، و إن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها و الا ضمنها، و يجوز له أن يرجع إلى القابض، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، و إن لم يعلم بحرمتها على الغني، و إلا فليس للدافع الرجوع إليه، و كذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.
[٦٤٤] إن علم فقره سابقا، و مع الجهل فالأحوط عدم الإعطاء.
[٦٤٥] و الأحوط وجوبا عدم الاحتساب فيه و فيما بعده.
[٦٤٦] بل مطلقا.