منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٢ - مسائل في الخلل
التشهد أو بعضه حتى سلم و لم يأت بالمنافي فإنه يرجع و يتدارك المنسي و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو، [٥٢٧] و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته و مضى، و عليه قضاء المنسي و الإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة ٨٣٩): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته، و الأحوط- استحبابا [٥٢٨]- الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، و أما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء عليه، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع و تداركه و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، على ما تقدم.
(مسألة ٨٤٠): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام [٥٢٩] و إن كان
[٥٢٧] على ما تقدّم.
[٥٢٨] بل وجوبا إن لم يكن أقوى إذا كان التذكر قبل السجود.
[٥٢٩] و الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط وجوبا إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى.