منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٣ - الفصل الأول في النية،
عنده ثوب معلوم الطهارة، و كذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، و إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
(مسألة ٥٧٤): قد عرفت أنه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا و تعلق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه و تعلق القصد به قبل الشروع فيه و بقاء ذلك القصد إجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأي أنه يفعل عن قصد الأمر، و إذا سئل أجاب بذلك، و لا فرق بين أول الفعل و آخره، و هذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.
(مسألة ٥٧٥): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الإتيان بالقاطع، و لو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت و كذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، و أما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها، صحت و أتمها.
(مسألة ٥٧٦): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و أتمها و إن اتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، و شك في أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا.
(مسألة ٥٧٧): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة، و في العكس تصح نافلة.
(مسألة ٥٧٨): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، و شك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(مسألة ٥٧٩): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد: