منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣ - الفصل الخامس الماء المضاف
الفصل الرابع إذا علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر
لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، [٤٥]و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس الماء المضاف:
الماء المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها [٤٦]بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة،
[٤٥] فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لا بدّ من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق، إلّا أن يكون المضاف مسبوقا بالإطلاق.
[٤٦] في عموم الحكم لبعض المراتب الكثرة إشكال.