منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
السماء و لو بإعانة الريح، و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر [٣٧]- كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا- لا يطهر، [٣٨]نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
(مسألة ٤٨): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، [٣٩]ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
(مسألة ٤٩): مقدار الكرّ وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقية) و بالكيلو (ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا) تقريبا. و مقداره في المساحة ما بلغ مكسرة سبعة و عشرين شبرا.
(مسألة ٥٠): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، و لا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل و كرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه [٤٠]و عدم تنجسه بملاقاة النجس.
[٣٧] إذا لم يعد ممرا عرفا كما في المسألة (٤٢).
[٣٨] و يجري عليه حكم القليل.
[٣٩] إذا لم يكن معه عين النجس و لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، و هو المراد ممّا في المتن.
[٤٠] لا تكفي كريّة المجموع.