منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٦ - الثاني من المطهرات الأرض،
(مسألة ٤٧٥): الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك [٣١٩] يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيرها.
(مسألة ٤٧٦): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك.
(مسألة ٤٧٧): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، [٣٢٠] و إذا تنجس التنور بالبول، وجب تكرار الغسل مرتين.
الثاني: من المطهرات الأرض،
فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقي به كالنعل، و الخف، أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها، أو المشي عليها، و يشترط- على الأحوط وجوبا [٣٢١]- كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض. [٣٢٢]
(مسألة ٤٧٨): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر، و الجص، و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا [٣٢٣] اعتبار جفافها.
[٣١٩] في غير الكتابي.
[٣٢٠] و كذا لو كان متنجسا بالغسلة المزيلة لعين النجاسة و في غيرها على الأحوط.
[٣٢١] بل على الأقوى.
[٣٢٢] أو الوضع عليها.
[٣٢٣] بل الأقوى.