منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٠ - المقصد السادس غسل مس الميت
لم يكن فيه عظم لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٣٣٠): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
المقصد السادس غسل مس الميت
يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، [٢٣٨] و لو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه و لم يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. [٢٣٩]
(مسألة ٣٣١): لا فرق في الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن، كما لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه و العبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، و يختلف ذلك بطول الشعر و قصره. [٢٤٠]
(مسألة ٣٣٢): لا فرق بين العاقل و المجنون، و الصغير و الكبير و المس الاختياري و الاضطراري.
[٢٣٨] بل على الأقوى.
[٢٣٩] في وجوب الغسل مع التيمم إشكال و إن كان أحوط.
[٢٤٠] في وجوب الغسل في المسّ بالشعر أو بمسّه و لو كان قصيرا إشكال و إن كان أحوط.