منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
المسماة، و له أن لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل، و إن زادت على الأجرة المسماة.
(مسألة ٧٧١): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه [٤٨٩] إذا أخبر بالتأدية.
المقصد التاسع الجماعة
و فيه فصول
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
غير صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتما، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، و خصوصا في الصبح و العشاءين و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحث عليها و الذم على تركها أخبار كثيرة، و مضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
(مسألة ٧٧٢): تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حينئذ شرط في صحتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
(مسألة ٧٧٣): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و صلاة الاستسقاء.
[٤٨٩] إذا لم يكن ظن على خلافه.