منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
(مسألة ٧٧٤): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، و إن اختلفا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام و كذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان، و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا، و كذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط و كذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.
(مسألة ٧٧٥): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الامام و لو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام. [٤٩٠]
(مسألة ٧٧٦): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام و لو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
(مسألة ٧٧٧): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، و لا بشخصين و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصين على الترديد، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، و يكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع
[٤٩٠] عدم الانعقاد إلّا بالخمسة في العيدين في زمان الحضور، و في زمان الغيبة مبني على الاحتياط.