منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٥ - الأول قصد قطع المسافة،
ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل و الأكثر- كما تقدم- و أنه لا سجود للسهو فيها، و أنه لا قضاء للجزء المنسي فيها- إذا كان يقضي في الفريضة- و أن زيادة الركن سهوا غير قادحة و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
و فيه فصول
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأول: قصد قطع المسافة،
و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
(مسألة ٨٨٤): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، و هو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا و أربعين كيلومترا تقريبا.
(مسألة ٨٨٥): إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام، و كذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
(مسألة ٨٨٦): تثبت المسافة بالعلم، و بالبينة الشرعية، و لا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا، [٥٦٠] و إذا تعارضت البينتان
[٥٦٠] إذا لم يكن ظن بخلافه.