منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٦ - الأول قصد قطع المسافة،
أو الخبران تساقطتا و وجب التمام، و لا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، و إذا شك العامي في مقدار المسافة- شرعا- وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد و العمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و إذا اقتصر على أحدهما و انكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة ٨٨٧): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و أما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة ٨٨٨): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ٨٨٩): إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، و إن سلك الأقرب أتم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة ٨٩٠): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة لم يقصر، و كذا في جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد و الإياب كذلك.
(مسألة ٨٩١): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة ٨٩٢): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة- و لو في أيام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
(مسألة ٨٩٣): يجب القصر في المسافة المستديرة، و يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد، و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
(مسألة ٨٩٤): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون