منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٢ - المقصد الرابع مكان المصلي
و غيرهما- و لا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، و الفحم، و يجوز السجود على الخزف، و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها.
(مسألة ٥٥٠): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، و الشعير، و البقول، و الفواكه و نحوها من المأكول، و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه نعم يجوز السجود على قشورها، و نواها، و على التبن، و القصيل، و الجت و نحوها، و فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله إشكال، و إن كان الأظهر في مثله الجواز [٣٧٠] و مثله عقاقير الأدوية [٣٧١] كورد لسان الثور، و عنب الثعلب، و الخوبة، و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، و أما ما ليس له ذلك، فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به، و كذا ما يؤكل عند الضرورة و المخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة ٥٥١): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن، و الكتان، و القنب، و لو قبل الغزل، أو النسج و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص، و الليف، و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة ٥٥٢): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه [٣٧٢]، كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.
[٣٧٠] في الجواز إشكال.
[٣٧١] إن كانت مأكولة بنفسها بلا احتياج إلى عمل فلا يصح السجود عليها، و أمّا ما يطبخ و يستفاد من مائها فالأحوط استحبابا عدم السجدة عليها.
[٣٧٢] في السجود على ما اتّخذ مما لا يصحّ السجود عليه إشكال.