منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦١ - المقصد الرابع مكان المصلي
التقدم و المحاذاة فلا بأس.
(مسألة ٥٤٦): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك و إساءة الأدب، [٣٦٨] و لا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا يكفي فيه الضرائح المقدسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.
(مسألة ٥٤٧): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، و الأم، و الأخ، و العم، و الخال، و العمة، و الخالة. و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق، و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
(مسألة ٥٤٨): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها، و في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، و يومي للسجود و يركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، و تصح صلاته و لا يجب عليه القضاء، و المراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
(مسألة ٥٤٩): يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا إلى ما تقدم من الطهارة- أن يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، [٣٦٩] و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية- على مشرفها أفضل الصلاة و التحية- فقد ورد فيها فضل عظيم، و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن- كالذهب، و الفضة
[٣٦٨] و هكذا مع عدم الاستلزام على الأحوط.
[٣٦٩] في إطلاقه للمصنوع ممّا لا يصح السجود عليه إشكال.