منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٣ - المقصد الرابع مكان المصلي
(مسألة ٥٥٣): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.
(مسألة ٥٥٤): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، و أما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حرّ، أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، [٣٧٣] فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف، أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.
(مسألة ٥٥٥):
لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، و إن حصل التمكن جاز و إن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط، [٣٧٤] و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماء.
(مسألة ٥٥٦): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهد.
(مسألة ٥٥٧): إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، و في الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم.
[٣٧٣] و الأحوط تقديم المتّخذ من القطن و الكتان على المتخذ من الصوف و الوبر، و إن لم يتيسّر السجود على الثوب فالأحوط وجوبا تقديم السجود على العقيق و أمثاله و القرطاس المتخذ من القطن، و إن لم يتيسر ذلك أيضا فعلى القرطاس المتخذ من الإبريسم و الحرير.
[٣٧٤] بل على الأقوى.