منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٣ - الفصل الخامس أحكام التيمم
(مسألة ٣٧٨): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة و نحوها، فالأحوط الالتفات [٢٧١] إلى الشك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، و إن كان الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس أحكام التيمم:
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، و يجوز عند ضيق وقتها، و في جوازه في السعة إشكال، [٢٧٢] و الأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة.
(مسألة ٣٧٩): إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، [٢٧٣] و على كلا التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة ٣٨٠): لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته و صحت على الأقوى، و فيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية. [٢٧٤]
[٢٧١] بل الأقوى.
[٢٧٢] بل منع مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضة.
[٢٧٣] في جواز المبادرة مع عدم اليأس إشكال.
[٢٧٤] تعيّن الاستيناف محلّ إشكال و إن كان أحوط.