منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٣ - المقصد الرابع النفاس
المقصد الرابع النفاس
(مسألة ٢٥٣): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها [١٨٣] أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، و لا حدّ لقليله. و حدّ كثيره عشرة أيام، من حين الولادة و فيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، و إذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، و مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، و إن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع [١٨٤] و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين- و قد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر، و لو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت و رأت الدم إلى عشرة.
ثم ولدت آخر على رأس العشرة، و رأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان- جميعا- نفاسان متواليان، و إذا لم تر الدم حين الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع عليها، فذلك الدم نفاسها و إذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها فالدمان و النقاء [١٨٥] بينهما كلها نفاس واحد، و إن كان الأحوط- استحبابا- في النقاء
[١٨٣] على الأحوط فيما معها.
[١٨٤] على الأحوط.
[١٨٥] النقاء بين الدمين إذا كانا في أيّام العادة نفاس، و إلّا فالأحوط بين أعمال الطاهرة و تروك النساء.