منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٤ - المقصد الرابع النفاس
الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء.
(مسألة ٢٥٤): الدم الخارج قبل ظهور الولد، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال و إن كان متصلا بها و علم أنه حيض و كان بشرائطه، جرى عليه حكمه، و إن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، أو كان متصلا بالولادة و لم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض و كان في أيام العادة، أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض، و إلا فهو استحاضة.
(مسألة ٢٥٥): النفساء ثلاثة أقسام: (١) التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس (٢) التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، و الباقي استحاضة (٣) التي يتجاوز دمها العشرة، و لا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة [١٨٦] جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
(مسألة ٢٥٦): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا، و يجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر [١٨٧]، و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.
[١٨٦] بل نفاسها عشرة أيام و تعمل بعدها عمل الاستحاضة.
[١٨٧] تقدم حكم النقاء المتخلل في المسألة (٢٥٣).