منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٧ - الفصل الثالث في التكفين،
و الوصية، و كذا ما وجب من مئونة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال، و الحفار، و نحوها.
(مسألة ٢٩١): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، و كذا المطلقة الرجعية، و لا يترك الاحتياط في الناشزة و المنقطعة، و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.
(مسألة ٢٩٢): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره و أن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، و أن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن، أو غيره، و أن لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمكن و لم يكن حرجيا و كذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
(مسألة ٢٩٣): كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى.
(مسألة ٢٩٤): الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، [٢٢٠] و إذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، و كذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل
[٢٢٠] في عدم جواز إخراج الزائد على المقدار الواجب في الكفن من الأصل إشكال، و كذا في سائر مؤن التجهيز إذا لم يكن زائدا على المتعارف.