منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٨ - الفصل الثالث في التكفين،
قيمة، [٢٢١] و لا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، و في غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
(مسألة ٢٩٥): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
(مسألة ٢٩٦): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه، و مع عدمه يدفن عاريا، [٢٢٢] و لا يجب على المسلمين بذل كفنه.
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضا المسمى، و لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، و لفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولى كونها بردا يمانيا، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شيء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا رسول اللّه، ثم يذكر الأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد،
[٢٢١] إلّا أن يكون منافيا لشأن الميّت.
[٢٢٢] إن لم يمكن تكفينه من الزكاة و من بيت المال.