منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢١ - الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، و نحو ذلك فلا يعمه الحكم. [٢٩٠]
(مسألة ٤٠٩): عرق الإبل الجلالة، و غيرها من الحيوان الجلال طاهر [٢٩١] و لكن لا تجوز الصلاة فيه.
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
(مسألة ٤١٠): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة، و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب و الفضة، و نحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
(مسألة ٤١١): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف و نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، و لا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.
[٢٩٠] بل يعمه على الأحوط.
[٢٩١] بل الأحوط في عرق الإبل الجلالة النجاسة.