منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٠ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
(مسألة ٤٠٦): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة [٢٨٦] و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية. [٢٨٧]
(مسألة ٤٠٧): العصير الزبيبي، و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر، و الزبيب، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
التاسع: الفقاع: و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.
العاشر: الكافر: و هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا، و لا فرق بين المرتد، و الكافر الأصلي، و الحربي، و الذمي، و الخارجي، و الغالي و الناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته و هو الأحوط. [٢٨٨]
(مسألة ٤٠٨): عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى [٢٨٩] و يختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، و اللواط، و الاستمناء، بل و وطئ الحائض أيضا، و أما إذا كان بعنوان آخر
[٢٨٦] و الأحوط وجوبا في الغليان بغير النّار النجاسة.
[٢٨٧] و لكن الأحوط وجوبا فيما غلى بغير النار عدم الحلية و الطهارة إلّا بالتخليل.
[٢٨٨] و الأقوى طهارته.
[٢٨٩] بل على الأحوط وجوبا.