منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٨ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
(مسألة ٣٩٥): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، و العقرب و السمك، و منه الخفاش على ما قضى به الاختبار، و كذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة، أم لا.
(مسألة ٣٩٦): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية على الوجه الشرعي. [٢٨٣]
(مسألة ٣٩٧): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، و الحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
(مسألة ٣٩٨): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا [٢٨٤]، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة ٣٩٩): السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
(مسألة ٤٠٠): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل.
[٢٨٣] بل ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي.
[٢٨٤] بل الأقوى كونها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بسبق يد المسلم.