منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٤ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٢٣): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، و مد لصلاة النهار. [٤٨٠]
(مسألة ٧٢٤): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى اليومية، و أما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشاءين، من يوم واحد، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، و الأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم به و الجهل.
(مسألة ٧٢٥): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، و مغرب، و رباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر، و العصر، و العشاء. و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب، و ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، و رباعية مرددة بين الثلاث، و مغرب، و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.
(مسألة ٧٢٦): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر، و العصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر و العشاء. و إن كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح و الظهر، و العصر، و مغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر و العصر، و العشاء و إن لم يعلم أنه كان
[٤٨٠] هذا إذا لم يقدر من مدّ لكل أربع ركعات.