منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٧ - السابع يعتبر في وجوب الحضور أمور
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
١- الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا [٤٤٠] فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى.
٢- أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا و أما إذا كانت إحداهما سابقه على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
٣- قراءة خطبتين قبل الصلاة- على ما تقدم- و لا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال، [٤٤١] كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام.
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب [٤٤٢] الحضور على الأحوط،
نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر.
السابع: يعتبر في وجوب الحضور أمور:
١- الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.
٢- الحرية، فلا يجب على العبيد.
[٤٤٠] و الأحوط وجوبا لمن لم يدرك قيام الإمام في الركعة الثانية الإتمام جمعة و الإعادة ظهرا.
[٤٤١] على الأحوط.
[٤٤٢] الظاهر عدم الوجوب.