منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٩ - الفصل السادس ثبوت الهلال
منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجا و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة، إذا تمكنا من القضاء، و الأحوط- وجوبا [٦١٠]- لذي العطاش القضاء مع التمكن، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية- أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، و لا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام و الإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الإفطار.
(مسألة ١٠٤٢): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها، و الأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.
الفصل السادس ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، و بشهادة
[٦١٠] بل استحبابا.