منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢ - الفصل الثالث في شرائط الوضوء
فيه، كما أن الأظهر [٩٦]أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار و عدمه.
(مسألة ١٢٩): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء- قبل الشروع- طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، [٩٧]و لا يضر تنجس عضو بعد غسله، و إن لم يتم الوضوء.
(مسألة ١٣٠): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه [٩٨]، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، [٩٩]و لا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، و نوى الوضوء- بعد ذلك- بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
[٩٦] صحة الوضوء في المصبّ مع عدم الانحصار محلّ إشكال، و مع الانحصار لا بدّ من التيمم.
[٩٧] إذا كان الماء معتصما.
[٩٨] في صحة الوضوء بالصبّ منه إشكال.
[٩٩] إذا كان العطش لا يخاف منه على النفس و لا يوجب المرض يتخير بين الوضوء و التيمم، و التيمم أفضل، و فيما خاف منه على النفس أو أوجب المرض، الظاهر تعيّن التيمم، فإن أتلف الماء بالإراقة على أعضاء الوضوء و قصد الغسل بتحريكه صحّ الوضوء.