منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٩ - الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة، أو أحدهما عمدا
السابع: العربية
و ترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت
فلا يصحان قبله. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام.
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام و الاستقبال،
و يكره الكلام في أثنائه، و كذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة» إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة و وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، و مد الصوت فيه و رفعه إذا كان المؤذن ذكرا، و يستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، و غير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة، أو أحدهما عمدا
، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها و استئنافها على الأحوط، [٣٨٣] و إذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع، و إذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة و لا يبعد [٣٨٤] الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا.
[٣٨٣] بل على الأقوى.
[٣٨٤] بل بعيد.