منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٣ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
(مسألة ٤١٥): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، ينجس الماء القليل بملاقاته، و أما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط. [٢٩٢]
(مسألة ٤١٦): تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلين، و باخبار ذي اليد، [٢٩٣] بل باخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر. [٢٩٤]
(مسألة ٤١٧): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، و الزيت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، [٢٩٥] و كذلك ثيابهم، و أوانيهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة:
(مسألة ٤١٨): يشترط في صحة الصلاة الواجبة، و المندوبة، و كذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف الواجب و المندوب، كالصلاة في ذلك. [٢٩٦]
(مسألة ٤١٩): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث
[٢٩٢] هذا في الواسطة الثانية و الثالثة، و أمّا فيما زاد فالاحتياط أولى.
[٢٩٣] إذا لم يكن متهما بالكذب.
[٢٩٤] مع عدم الظن بالخلاف.
[٢٩٥] في الكافر المحكوم بنجاسته.
[٢٩٦] على الأحوط.