منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٢ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
و وجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته و إلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الأجرة المسماة، و إن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء و يبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
(مسألة ٧٦٧): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن [٤٨٨] بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به، و يخرج من ثلاثة كسائر الوصايا، و إذا كان عليه دين مالي للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس و رد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيا. و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها.
(مسألة ٧٦٨): إذا آجر نفسه لصلاة شهرة مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
(مسألة ٧٦٩): إذا علم أن على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه.
(مسألة ٧٧٠): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، و للمستأجر حينئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالأجرة
[٤٨٨] على الأحوط في هذه الصورة.