منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣١ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
الإجارة نقص من الأجرة بنسبته. [٤٨٦]
(مسألة ٧٦٢): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل، و إذا تردد بين متباينين وجوب الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٧٦٣): يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٧٦٤): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، و إلا كان عليه أجرة المثل، [٤٨٧] أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.
(مسألة ٧٦٥): يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
(مسألة ٧٦٦): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة،
[٤٨٦] هذا إذا كان الأخذ على وجه الجزئية، و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار تخلّف الشرط، فلو فسخ رجع إلى الأجير بأجرة المسمى و رجع الأجير إليه بأجرة المثل إن لم تكن زائدة على المسمّى، و إلّا فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد.
[٤٨٧] إذا لم تكن زائدة على أجرة المسمّى و إلّا فالأحوط المصالحة في الزائد.