منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٠ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
أو اجتهاده، و لا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد. [٤٨٤]
(مسألة ٧٥٧): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، و لا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، و لكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
(مسألة ٧٥٨): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر و إذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
(مسألة ٧٥٩): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، و كذا إذا فسخت لغبن أو غيره. [٤٨٥]
(مسألة ٧٦٠): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة ٧٦١): إذا نسي الأجير بعض المستحبات و كان مأخوذا في متعلق
[٤٨٤] مع احتمال الصحة، و إلّا فلا تصح الإجارة.
[٤٨٥] إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمّى- في صورة البطلان- فالأحوط وجوبا المصالحة في الزائد.