منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٦ - الفصل الرابع في القراءة
إحداهما إلى غيرهما، و لا إلى الأخرى مطلقا، نعم يجوز العدول من غيرهما- و لو بعد تجاوز النصف- أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة.
(مسألة ٦٢٤): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و سورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل و شرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، و الأحوط وجوبا [٤١٠] عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين (التوحيد و الجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
(مسألة ٦٢٥): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، و التسبيح، و صورته: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر» هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، و أما فيه فالأحوط- لزوما [٤١١]- اختيار التسبيح، و تجب المحافظة على العربية، و يجزئ ذلك مرة واحدة، و الأحوط- استحبابا- التكرار ثلاثا، و الأفضل اضافة الاستغفار إليه، و يجب الإخفات في الذكر، و في القراءة بدله حتى البسملة- على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٦٢٦): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة في إحداهما، و الذكر في الأخرى.
(مسألة ٦٢٧): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم
[٤١٠] بل استحبابا.
[٤١١] الأقوى عدم اللزوم.