منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٨ - الفصل الرابع في القراءة
صلاة الصبح، و سورة الأعلى، و الشمس، و نحوهما في الظهر، و العشاء، و سورة النصر، و التكاثر، في العصر، و المغرب، و سورة الجمعة في الركعة الأولى، و سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، و سورة الجمعة في الأولى، و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى، و المنافقون في الثانية من ظهريها، و سورة هل أتى في الأولى، و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين، و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، و التوحيد في الثانية، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.
(مسألة ٦٣١): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى و الثانية.
(مسألة ٦٣٢): يجوز تكرار الآية و البكاء، و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن، و يجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إياك نعبد و إياك نستعين» مع قصد القرآنية، و كذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه رب العالمين» و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
(مسألة ٦٣٣): إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، و لا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
(مسألة ٦٣٤): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط- استحبابا- إعادة ما قرأ في تلك الحال.
(مسألة ٦٣٥): يجب الجهر في جميع الكلمات، و الحروف في القراءة الجهرية.
(مسألة ٦٣٦): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه