منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
لا تخلو من إشكال.
(مسألة ٧٨٤): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، بل و كذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، على الأحوط.
(مسألة ٧٨٥): إذا نوى الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، و إذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.
(مسألة ٧٨٦): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
(مسألة ٧٨٧): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الامام و لا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحت و ترتبت عليها أحكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
(مسألة ٧٨٨): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحت صلاته، و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا و إلا بطلت. [٤٩٤]
(مسألة ٧٨٩): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، و لا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه [٤٩٥] فقد
[٤٩٤] إذا حصل منه ما يوجب البطلان عمدا و سهوا.
[٤٩٥] و كان معذورا في التأخير.