منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦ - الفصل الثالث مستحبات التخلي
الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أكمل.
(مسألة ٥٩): الأحوط- وجوبا [٥٤]- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.
(مسألة ٦٠): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة. [٥٥]
(مسألة ٦١): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، و لكن لا يطهر المحل به على الأحوط.
(مسألة ٦٢): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر، و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و يجزئ في المسح إزالة العين، و لا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة ٦٣): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، و لاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.
الفصل الثالث مستحبات التخلي:
يستحب للمتخلي- على ما ذكره العلماء (رضوان اللّه تعالى عليهم) أن يكون بحيث لا يراه الناظر و لو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس و التقنع
[٥٤] بل استحبابا.
[٥٥] و لا تكون فيها رطوبة مسرية.