منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤١ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
زرعه فالظاهر وجوب العشر، [٦٣٨] و كذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقي به زرعه، و أما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقي به زرعا آخر، أو زاد فسقي به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
(مسألة ١١٢٤): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع- لا يجب إخراج زكاته.
(مسألة ١١٢٥): المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقي، و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا، و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، و لكن الأحوط- في الجميع- عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الأذن من الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٢٦): يضم النخل بعض الى بعض، و إن كانت في أمكنة متباعدة و تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، و إن كان بينهما شهر أو أكثر، و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، و إن لم يبلغه كل واحد منها، و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط وجوبا.
(مسألة ١١٢٧): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، و ما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية.
(مسألة ١١٢٨): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج
[٦٣٨] وجوب العشر فيه و فيما بعده مبني على الاحتياط.