منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٦ - (الشرط الرابع) أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
الصدق، و إذا جزّي العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، و لم تجب الزكاة فيها.
(الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل
و لو في بعض الحول، و إلا لم تجب الزكاة فيها، و في قدح العمل- يوما أو يومين أو ثلاثة- إشكال، و الأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم القدح، كما تقدم في السوم.
(الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
(مسألة ١١٠٧): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها و لو كان زكويا، و لا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة، و عدمه.
(مسألة ١١٠٨): إذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه، إلا ما وجب في الأول، و هو شاة في الفرض، و إما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، و كذلك الحكم- على الأحوط- إذا كان نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء