منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٨ - العاشر يحرم
٣- الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.
٤- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.
٥- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
٦- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا.
الثامن: الأحوط [٤٤٣] عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة،
و الأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر: يحرم [٤٤٤] البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة
و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة.
الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته. [٤٤٥]
[٤٤٣] الأولى.
[٤٤٤] في حرمتهما استقلالا إشكال.
[٤٤٥] الأظهر البطلان إذا وجبت الجمعة عينا.