منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٩ - الثاني الالتفات بكل البدن عن القبلة
المبحث الثالث منافيات الصلاة
و هي أمور
الأول: الحدث،
سواء أ كان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، [٤٤٦] و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدم.
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة
و لو سهوا، أو قهرا، من ريح أو نحوها، و الساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، [٤٤٧] أما إذا ذكره في الوقت أعاد، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين و اليسار فلا إعادة- حينئذ- فضلا عن القضاء، و يلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، و عدم وجوب القضاء [٤٤٨] مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، و وجوب الإعادة [٤٤٩] إذا كان التذكر في الوقت و كان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين و اليسار، و أما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو كان عمدا، نعم هو مكروه.
[٤٤٦] الظاهر هو البطلان.
[٤٤٧] إلّا في صورة الاستدبار فيجب على الأحوط.
[٤٤٨] إلّا في صورة الالتفات إلى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط.
[٤٤٩] على الأحوط.