منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٣ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
اعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
(مسألة ٣٠٦): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه [٢٢٨] إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة ٣٠٧): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة ٣٠٨): يستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة ٣٠٩): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر، شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، و جمعه.
(مسألة ٣١٠): يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، و العقل، و الإيمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا بل الأحوط- وجوبا- اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، و الحائل، و أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، و غير ذلك.
(مسألة ٣١١): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط.
[٢٢٨] في الحكم بالكراهة إشكال.