منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٤ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
(مسألة ٣١٢): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين و إن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٣١٣): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
(مسألة ٣١٤): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة ٣١٥): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها: أن يكون المصلي على طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل. [٢٢٩]
و منها: رفع اليدين عند التكبير.
و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.
و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
و منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين.
و منها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة- ثلاث مرات.
(مسألة ٣١٦): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه (ص)، ثم يقول: اللّه أكبر اللهم صل على محمد و آل محمد، ثم يقول: اللّه أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: اللّه أكبر اللهم اغفر لهذا، و يشير إلى الميت ثم يقول: اللّه أكبر.
[٢٢٩] في عدم جوازه مع عدم الخوف إشكال، فالأحوط أن يتيمّم رجاء.