منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤ - الفصل الأول أحكام التخلي
و لا تسري إلى العمود، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، و إن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
(مسألة ٥٣): الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.
(مسألة ٥٤): الأسئار- كلها- طاهرة إلا سؤر الكلب، و الخنزير و الكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا، [٤٧]نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.
المبحث الثاني أحكام الخلوة
و فيه فصول
الفصل الأول أحكام التخلي:
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة- و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما كالمالك و مملوكته، و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، [٤٨]أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط [٤٩]و كذا
[٤٧] و الأقوى في الكتابي الطهارة، و إن كان الأحوط الاجتناب.
[٤٨] إذا كانت موطوءة و إلّا فعلى الأحوط.
[٤٩] استحبابا.