منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٥ - (الخامس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
(مسألة ١١٩٨): الأحوط [٦٧٩] وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته دينارا.
(مسألة ١١٩٩): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط- وجوبا- جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة ١٢٠٠): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج [٦٨٠] منها بالغوص.
(مسألة ١٢٠١): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، و الأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، و لا فرق بين الأرض الخالية و أرض الزرع، و أرض الدار، و غيرها، و لا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
(مسألة ١٢٠٢): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، و كذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس.
(مسألة ١٢٠٣): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، و إذا كانت الأرض
[٦٧٩] الأقوى اعتبار النصاب.
[٦٨٠] إذا كان ممّا يتكوّن فيها.