منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٧ - (السادس) المال المخلوط بالحرام
و مقداره فإن صرف صاحبه رده إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط- وجوبا- استرضاء الجميع، و إن لم يمكن عمل بالقرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه و إلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط- وجوبا- استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع الى القرعة، و إلا تصدق به عن المالك، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بإذن الحاكم، و إن لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، و إن لم يعرف جنسه و كان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
(مسألة ١٢٠٧): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة ١٢٠٨): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا، [٦٨٣] و إذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
(مسألة ١٢٠٩): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
(مسألة ١٢١٠): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي [٦٨٤] فإذا كان عنده خمسة
[٦٨٣] صدقة عن المالك إن كان معلوم المقدار، و إلّا فلا بدّ أن يعامل مع الباقي معاملة المال المختلط بالحرام.
[٦٨٤] إذا أخرجه من مال آخر، و إلّا فالأحوط وجوبا إخراج خمس التحليل أولا ثم تخميس الباقي.