منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٤ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا [٢٩٧]، و إلا فلا.
(مسألة ٤٢٠): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط- استحبابا.
(مسألة ٤٢١): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة ٤٢٢): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، و الجاهل بهما عن تقصير، و كذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور، [٢٩٨] و أما في غير ذلك، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
(مسألة ٤٢٣): لو كان جاهلا بالنجاسة، و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، و لا القضاء في خارجه.
(مسألة ٤٢٤): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه، و الأحوط استحبابا القضاء أيضا.
(مسألة ٤٢٥): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير، أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا اعادة عليه، و إذا
[٢٩٧] إن صدق عليه اللباس و إلّا فعلى الأحوط.
[٢٩٨] على الأحوط في الجهل القصوري.