منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٨ - المبحث الثاني زكاة النقدين
و بغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، و أما المسكوك الذي جرت المعاملة، به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه، و إن كان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، و إلا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزكاة في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة.
(الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك، و المقامان من باب واحد.
(مسألة ١١١١): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء و لا يجوز الإعطاء من الرديء، إذا كان تمام النصاب من الجيد. [٦٣٤]
(مسألة ١١١٢): تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة و إن لم يبلغ خالصهما النصاب، [٦٣٥] و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصة النصاب إشكال. [٦٣٦]
(مسألة ١١١٣): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، و في وجوب الاختبار إشكال [٦٣٧] أظهره العدم، و الاختبار أحوط.
[٦٣٤] إذا لم يكن تمام النصاب من الجيّد فالأحوط وجوبا أن لا يعطى تمام الزكاة من الرديء.
[٦٣٥] على الأحوط فيما إذا لم يبلغ خالصهما النصاب و كان الغش زائدا عما هو المعمول.
[٦٣٦] بل منع.
[٦٣٧] الأحوط وجوبا الاختبار.