منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٦ - الفصل الثالث في التكفين،
لا يؤكل لحمه، بل و لا من جلد المأكول و أما و بره و شعره، فيجوز التكفين به، و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما. [٢١٥] و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها، قدّم غير الحرير، و لا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة ٢٨٧): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار و في جلد الميتة إشكال، [٢١٦] و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
(مسألة ٢٨٨): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا. [٢١٧]
(مسألة ٢٨٩): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها [٢١٨] و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، [٢١٩] و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٢٩٠): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين
[٢١٥] الأقوى في دوران الأمر بين المتنجس و الحرير التخيير بينهما، و في دوران الأمر بين المتنجس و غير الحرير تعيّن غير الحرير مما ذكر.
[٢١٦] لا يجوز التكفين بجلد الميتة النجسة في حال الاختيار، و في حال الاضطرار محل إشكال، و كذلك بجلد الميتة الطاهرة في حال الاختيار.
[٢١٧] بل على الأقوى.
[٢١٨] و على الأحوط فيما يكون معفوا عنه في الصلاة.
[٢١٩] بحث لا يضرّ بمواراة الجسد.