منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٨ - الرابع الاستحالة إلى جسم آخر،
الماء الطاهر، أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.
(مسألة ٤٨٥): إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة الى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
(مسألة ٤٨٦): الحصى، و التراب، و الطين، و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.
(مسألة ٤٨٧): المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم. فإذا رجع حكمه و هكذا.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر،
فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أ كان نجسا، أم متنجسا و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و فيما أحالته فحما إشكال.
(مسألة ٤٨٨): لو استحال الشيء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر. و إن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه مسكر.
(مسألة ٤٨٩): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، و كذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.
(مسألة ٤٩٠): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.