منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٨ - فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية
على الشرائط المتقدمة. [٦٦٦]
(مسألة ١١٨٣): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره، و العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، و إذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة ١١٨٤): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف [٦٦٧] عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة ١١٨٥): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة ١١٨٦): الأحوط- استحبابا [٦٦٨]- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة ١١٨٧): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، و ينبغي الترجيح بالعلم، و الدين، و الفضل.
و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه رب العالمين
[٦٦٦] و الأحوط وجوبا صرفها في الفقراء و المساكين.
[٦٦٧] إذا لم يكن ناصبيا.
[٦٦٨] بل وجوبا و إن اجتمع جماعة لا تسعهم.