منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨ - الفصل الرابع كيفية الاستبراء
الفصل الرابع كيفية الاستبراء:
[٦٢]كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا يجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مرددا بين البول و المني بنى على كونه بولا، فيجب التطهير منه و الوضوء، و يلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة- طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
(مسألة ٦٥): فائدة الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره.
(مسألة ٦٦): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله، و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، و إن كان ظانا بالخروج.
(مسألة ٦٧): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
(مسألة ٦٨): لو علم بخروج المذي، و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، و إن كان لم يستبرئ.
[٦٢] لا تنحصر بها و إن كانت أحوطها.